كتاب الحجر أبواب كتاب الحجر ١ - (باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال، على غير الصغير والمجنون والسفيه، حتى تزول عنهم الموانع) [١٥٨٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في ولي اليتيم: " إذا قرأ القرآن، واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفع إليه، وأنفق [منه] (١) بالمعروف عليه ".
[١٥٨٠٦] ٢ - علي بن إبراهيم في تفسيره: بإسناده عن أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في قوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم﴾ (1) " فالسفهاء: النساء والولد، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة [مفسدة] (2) وولده سفيه مفسد، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهما على ماله الذي جعل الله له قياما، يقول: له (3) معاشا ".
[15807] 3 - العياشي في تفسيره: عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله