3 - (باب أن الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم) [15868] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أن لصين أتيا في أيام عمر إلى امرأة موسرة من نساء قريش، فاستودعاها مائة دينار وقالا لها: لا تدفعيها ولا شيئا منها إلى أحد منا دون الآخر، فإن اجتمعنا عندك جميعا أديتها إلينا، وأضمرا المكر بها ثم ذهبا، وانصرف الواحد وقال: إن صاحبي قد عرض له أمر (1) لم يستطع الرجوع معي، وقد أمرني أن آتيك بأن تدفعي المال لي، وجعل لي إليك علامة كذا وكذا، وذكر لها أمرا كان بينها وبين الغائب، وكانت امرأة فيها سلامة وغفلة، فدفعت إليه المال فذهب به، وجاء الثاني فقال لها: آتني المال، قالت: قد جاء صاحبك بعلامة منك فدفعته إليه، فقال: ما أرسلته، وجاء (2) بها إلى عمر، فلم يدر ما يقضي بينهما، وبعث بهما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فقال:
" إذا كنتما قد أمرتماها جميعا، أن لا تدفعي شيئا إلى أحدكما دون الآخر، فليس لك أن تقبض منها شيئا دون صاحبك، فاذهب فأت به وخذا حقكما " فأسقط في يديه، ومضى لسبيله (3).
4 - (باب أنه لا يجوز لاحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر، وحكم ما لو خان أحدهما فأراد الآخر الاستيفاء) [15869] 1 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " من كان له شريك في ربع (1) أو حائط، فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي