13 - (باب أنه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصته) [15923] 1 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث والربع أو أقل أو أكثر، إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك.
[15924] 2 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة: حدثنا محمد بن همام قال: حدثني حميد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسين الميثمي قال: حدثني أبو نجيح (1) المسمعي، عن الفيض بن المختار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان، ثم أؤاجرها من أكرتي (2) على أن ما خرج منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، هل يصلح ذلك؟ فقال: " لا بأس به " فقال له إسماعيل ابنه: يا أبتاه لم تحفظ، قال: " أوليس كذلك أعامل أكرتي يا بني؟ أليس من أجل ذلك كثيرا ما أقول لك ألزمني فلا تفعل؟ " الخبر.
14 - (باب ما يجوز إجارة به وما لا يجوز، وخراج الأرض المستأجرة) [5925] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله