[15881] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " إذا خالف المضارب ما أمر به وتعدى، فهو ضامن لما نقص أو ذهب، والربح بينهما على ما اتفقا عليه ".
[15882] 4 - عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه (عليهما السلام)، قال: " إن العباس كان ذا مال كثير، وكان يعطي ماله مضاربة، ويشترط عليهم أن لا ينزلوا بطن واد، وأن لا يشتروا لبدا (1) رطيبة، وأن تهريق الماء على الماء، فمن خالف عن شئ مما أمرت فهو له ضامن ".
[15883] 5 - الصدوق في المقنع: وإن أعطى رجل رجلا مالا مضاربة، ونهاه من أن يخرج من البلاد فخرج به، فإنه يضمن المال إن هلك، والربح بينهما.
2 - (باب أن يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح، ولا يلزمه ضمان ولا خسران إلا مع تفريط) [15884] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" من أخذ مالا مضاربة فليس عليه فيه ضمان، فإن اتهم استحلف، وليس عليه من الوضيعة شئ ".
[15885] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الرجل يعطي الرجل مالا يعمل به، على أن يعطيه ربحا مقطوعا، قال: " هذا الربا محضا ".