يا رسول الله، أعطاني فلان الاعرابي ناقة بولدها، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): " لم (1) يا بن مسعود؟ " فقال: اني كنت علمت له أربع سور من كتاب الله، فقال: " رد عليه - يا بن مسعود - فان الاجر (2) على القرآن حرام ".
[14938] 4 - ابن شهرآشوب في المناقب: قيل إن عبد الرحمن السلمي علم ولد الحسين (عليه السلام) (الحمد) فلما قرأها على أبيه أعطاه ألف دينار، وألف حلة، وحشا فاه درا، فقيل له في ذلك، فقال: " وأين يقع هذا من عطائه! يعني تعليمه.
[14939] 5 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام)، قال: " من السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القارئ الذي لا يقرأ القرآن الا بأجر، ولا بأس ان يجرى له من بيت المال ".
[14940] 6 - عوالي اللآلي عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ان أحق ما أخذتم عليه اجرا كتاب الله ".
27 - (باب عدم جواز اخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء، وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم) [14941] 1 - الجعفريات: بالسند المتقدم، عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من