68 - (باب أن من دفع إليه مال ليفرقه في المحاويج وكان منهم، جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم، وأن يعطي عياله إن كان منهم، إلا أن يعين له أشخاص) [15100] 1 - كتاب الحسين بن عثمان بن شريك: عن أبي الحسن (عليه السلام)، في رجل أعطي مالا يقسمه فيمن يحل له، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه، ولم يسم له؟ قال: " يأخذ لنفسه مثل ما أعطى غيره ".
69 - (باب تحريم الغش بما يخفى، كشوب اللبن بالماء) [15101] 1 - صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله): ليس منا من غش مسلما، أو ضره، أو ماكره ".
[15102] 2 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن شوب اللبن بالماء، إذا أريد به البيع لأنه يكون غشا، فأما من شابه ليشربه، فلا شئ عليه في شوبه.
[15103] 3 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، أنه قال: " نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله)، عن الخلابة والخديعة والغش، وقال: من غشنا فليس منا " وقد اختلف الناس في معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) " من غشنا فليس منا " فقال قوم: يعني ليس (2) من أهل ديننا، وقال آخرون: