قلت: ويظهر من هذا الخبر، جواز الانتفاع بالعذرة النجسة بما لا محظور فيه، وهو غير مستلزم لجواز المعاوضة عليها، فلا يعارض ما دل على حرمتها وان ثمنها سحت.
٣٤ - (باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا، وكذا التوت) [١٤٩٥٣] ١ - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط (١)، ولا يجوز بيعه لمن يتخذه صلبانا.
٣٥ - (باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم، وطلب ما في أيديهم من الظلم) [١٤٩٥٤] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عثمان بن عيسى، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام): ﴿ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾ (1) قال: " اما انه لم يجعلها خلودا، ولكن تمسكم النار فلا تركنوا إليهم ".
[14955] 2 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما قرب عبد من سلطان الا تباعد من الله، ولا (1) كثر ماله الا اشتد حسابه، ولا