وجب، ويقول: أسألك دينا آخر (1) به وأنا أربحك، فيبيعه حبة لؤلؤ تقوم (2) بألف درهم، بعشرة آلاف درهم، أو بعشرين ألف درهم (3) فقال:
لا بأس. وروي في خبر آخر: بمثله لا بأس، وقد أمرني أبي ففعلت مثل هذا، قال في موضع آخر: ولو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فص لا يكون شيئا، فليس بربا ".
7 - (باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز، ولم يجز للدلال بيعه مرابحة) [15460] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يدفع إليه المتاع، فيقال له: بعه فما زدت على كذا وكذا فهو لك، قال: " لا بأس به ".
8 - (باب جواز بيع الأمة مرابحة، وإن وطأها) [15461] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها، هل له أن يبيعها مرابحة؟ قال: " لا بأس بذلك ".