5 - (باب حكم قطع شجرة الفواكه والسدر، واستحباب سقي الطلح (*) والسدر) [15905] 1 - أبو علي بن الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبيه عن جماعة (1)، عن أبي المفضل، عن محمد بن علي بن هاشم الأبلي، عن الحسن بن أحمد بن النعمان الجوزجاني، عن يحيى بن المغيرة الرازي قال: كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه رجل من أهل العراق، فسأله جرير عن خبر الناس، فقال: تركت الرشيد وقد كرب قبر الحسين (عليه السلام)، وأمر أن تقطع السدرة " التي فيه فقطعت، قال: " فرفع جرير يده وقال: الله أكبر، جاءنا فيه حديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لعن الله قاطع السدرة " ثلاثا، فلم نقف على معناه حتى الآن، لان القصد بقطعه تغيير مصرع الحسين (عليه السلام)، حتى لا يقف الناس على قبره.
6 - (باب أنه يشترط في المزارعة كون النماء مشاعا بينهما، تساويا فيه أو تفاضلا، ولا يسمي شيئا للبذر ولا البقر ولا الأرض) [15906] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن المزارعة فقال: " النفقة منك والأرض لصاحبها، فما أخرج الله من ذلك قسم على الشرط، وكذلك فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم (1)