تسعتك واحد أكله الضيف، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف، فله بسبعته سبعة، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد ".
8 - (باب أنه إذا تداعيا خصمان، قضى به لمن إليه معاقد القماط (*)) [15861] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، أن رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما، ادعاه كل واحد منهما دون صاحبه، ولا بينة لواحد منهما، فقضى به للذي يليه القمط، قال مؤلف الدعائم: أي الرباط والعقد، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر، نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا، وكذلك إن لم ينعقد (1) ببناء واحد منهما (2)، فهو بينهما بعد أن يتحالفا، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معا أو غير معقود، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو، فيقام مقام العقد.
9 - (باب حكم المشتركات، وحد الطريق، وعدم جواز بيعه وتملكه) [15862] 1 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن