[15421] 4 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه (1) قال: " من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز ".
[15422] 5 - وعنه (عليه السلام) أنه قال: " من باع جارية فشرط الا تباع ولا توهب ولا تورث، فإنه يجوز كله غير (1) الميراث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله، ومن اشترى جارية على أن تعتق أو تتخذ أم ولد، فذاك جائز والشرط فيه لازم ".
[15423] 6 - وعنه (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل باع عبدا فوجد المشتري مع العبد مالا، قال: " المال رد على البائع، إلا أن يكون قد اشترطه المشتري " الخبر.
[15424] 7 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" المؤمنون عند شروطهم ".
6 - (باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع، فله الخيار فيها، ويلزم البيع بعدها) [15425] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل باع داره على شرط أنه إن جاء بثمنها إلى سنة أن ترد عليه، قال: " لا بأس بهذا، وهو على شرطه " الخبر.