[15412] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب، وإن لم يفترقا ".
[15413] 3 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر ".
3 - (باب ثبوت الخيار للحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام، للمشتري خاصة وإن لم يشترط) [15414] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" مشتري الحيوان كله بالخيار فيه ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط " [15415] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " روي: أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط أو لم يشترط ".
[15416] 3 - الصدوق في المقنع: وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.
4 - (باب سقوط الخيار للمشتري، بتصرفه في الحيوان، وإحداثه فيه) [15417] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى أمة فوطأها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره، فلا خيار له فيها وقد لزمته، وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا قبل