يجوز بيع السنبل بالحنطة، ولا بأس ببيع الزرع الأخضر وإن سنبل بحنطة، إذا كان البيع إنما يقع على الزرع لا على السنبل، وكذلك الرطاب ".
10 - (باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بثمرة منه وهي المزابنة، ولا بيع الزرع بحب منه وهي المحاقلة) [15605] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن المزابنة، والمزابنة أن يبيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا.) [15606] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن المزابنة، وهي بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع العنب بالزبيب كيلا.
11 - (باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا، وهي النخلة تكون لإنسان في دار آخر) [15607] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن المزابنة، ورخص في (1) ذلك في العرايا، قال أبو جعفر (عليه السلام): " والعرايا: النخلة والنخلتان والثلاث والعشر بفضاء يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا، والعرايا العطايا. وقد اختلف في تفسير العرايا، فقال قوم: العرايا النخلات يستثنيها الرجل من حائط إذا باع ثمرته، فلا يدخلها في البيع، ولكنه يبقيها لنفسه، فتلك المستثنى (2) لا يخرص عليه، لأنه قد عفي لهم عما يأكلون، وسميت عرايا لأنه أعريت من أن تباع أو تخرص [في] (3) الصدقة، فرخص النبي (صلى الله عليه وآله)