(عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لا ضرر ولا ضرار ".
[15444] 4 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وذلك أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: لا ضرر ولا ضرار ".
14 - (باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية، بغير رؤية ولا وصف) [15445] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [عنهم] (1) قد عرفوها فاقتسموها على الصفة، فعرف كل واحد منهم حظه، قال: " يجوز ذلك عليهم، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض (2)، لم يجز ذلك حتى يحضروا القسمة، أو من يقوم مقامهم، وكذلك الأرض والشجر ".
15 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار [15446] 1 - الشيخ الطوسي في أماليه: عن أبي الحسن محمد بن محمد [بن محمد] (1) بن مخلد، عن جعفر بن محمد بن نصير (2)، عن عبد الله بن