والشعير، والتمر، والملح، وقيل: الزيت، قال (صلى الله عليه وآله):
" إلا مثلا بمثل يدا بيد، من زاد واستزاد فقد أربى ".
7 - (باب أنه لا يثبت الربا بين الوالد والولد، ولا بين الزوجين، ولا بين السيد وعبده، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة، وحكم الربا بينه وبين الذمي) [15536] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة ربا، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي ".
الصدوق في المقنع: مثله (1).
[15537] 2 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال:
حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس بيننا وبين خدامنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم ".
8 - (باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا، لا يجوز التفاضل بينهما، ويجوز التساوي) [15538] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" الحنطة والشعير شئ واحد، ولا يجوز التفاضل بينهما ".