مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٢٤٣
عن بيع الماء والكلأ والنار.
[15252] 2 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم " الخبر.
15 - (باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع، واستحباب بذله للمسلم تبرعا) [15253] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب في شراكة، أيحل له بيعه؟ قال: " له بيعه، بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء " الخبر.
ورواه في البحار (1) نقلا منه، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال:
سألته.. إلى آخره.
[15254] 2 - الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع فضل الماء، منعه الله فضله يوم القيامة ".
[15255] 3 - الصدوق في المقنع: ولا بأس ببيع الماء.

٢ - الجعفريات ص ١٧٢.
الباب ١٥ ١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٨.
(١) البحار ج ١٠٣ ص ١٧٣ ح ٩ نقلا منه، إلا أنه عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) كما في المصدر، علما ان الحديث الذي يسبقه في المصدر والبحار عن ابن مسكان، عن الحلبي، فتأمل.
٢ - الجعفريات ص ١٢.
٣ - المقنع ص ١٣٢.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست