مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٣١٦
9 - (باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره، وكراهة نسبة الربح إلى المال، وجواز نسبته إلى السلعة، وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه) [15463] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" قدم لأبي متاع من مصر، فصنع طعاما وجمع التجار فقالوا: نأخذه منك بده دوازده، فقال لهم، أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، وكان شراؤه عشرة آلاف ". بده داوزده: لفظ فارسي معناه العشرة باثني عشر، وكذلك ده يازده وهو عشرة بأحد عشر، وهو لفظ فارسي يستعمله التجار في المشرق، يجعلون لكل عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين، فكره أبو جعفر (عليه السلام) أن يكون الربح محمولا على المال، ورأي أن يكون محمولا على المتاع، كما يبيع الرجل ثوبا بربح الدرهم والدرهمين، ولا ينبغي أن يجعل في كل عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما.
[15463] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه رخص أن يجعل (1) أجر القصار والكراء وما يلحق المتاع من مؤونة في ثمنه، ويبيعه (2) مرابحة، يعني إذا بين ذلك.
10 - (باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع، قبل أن يؤدي ثمنه ويربح فيه) [15464] 1 - الصدوق في الأمالي: في حديث الناقة، وقد تقدم سنده في أول

الباب 9 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 124.
2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 49 ح 125.
(1) في المصدر: " يحمل ".
(2) في المصدر: " وبيعه ".
الباب 10 1 - أمالي الصدوق ص 380.
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست