16 - (باب حكم إجارة الأرض التي فيها شجر وتمر وقبالتها، وحكم زكاة العامل في المزارعة والمساقاة والمستأجر) [15928] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في حديث: " وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر، صلح اجارتها، وإلا لم يصلح ذلك ".
قلت: لا بد من حمل الإجارة في الخبر ونظائره على التقبل أو الصلح، لما تقرر في النفقة، من أن الإجارة تمليك المنافع الحكمية لا المنافع العينية كالثمار ونظائرها.
17 - (باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط، واستحباب الوصاة بالفلاحين، وتحريم ظلمهم) [15929] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " كان علي (عليه السلام) يكتب إلى عماله: لا تسخروا المسلمين فتذلوهم، ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى، ويوصي بالأكارين (1) وهم الفلاحون ".
[15930] 2 - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " من زرع حنطة في أرض فلم يزك زرعه، أو خرج زرعه كثير الشعير، فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض، أو بظلم