أن يرد على الراهن الفاضل إن كان فيه، وإن كان ساوى مقدار حقه وضيعه، فليس عليه شئ، وإن كان الرهن أقل من ماله، أدى الراهن إليه فضل ماله.
8 - (باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن بإذن الراهن على كراهية، في غير الزرع في الأرض المرهونة) [15784] 1 - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، ون رهن أرضا فقال الراهن: ازرعها لنفسك، فليزرعها وله ما حل منها كما أحله له، لأنه يزرعها بماله ويعمرها.
[15785] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" الرهن لا ينتفع به، وما انتفع به من الرهن، حسب مما هو فيه وقوصص (1) به ".
9 - (باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن، هل تقبل أم لا؟) [15786] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين بحاله، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع، ولا بيان له على ذلك، وكذبه الراهن، لم يقبل قوله إلا ببينة ".