أبواب احكام العقود 1 - (باب جواز بيع النسيئة، بأن يؤجل الثمن أجلا معينا، وانه إذا لم يعين أجلا فالثمن حال، وحكم كون الاجل ثلاث سنين فصاعدا) [15449] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه باع بعيرا بالربذة (1) بأربعة أبعرة مضمونة، وباع جملا له يدعى عصيفر بعشرين بعيرا إلى أجل.
[15450] 2 - وعن أبي عبد الله عن آبائه (عليهم السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، قال: " من باع بيعا إلى أجل لا يعرف، أو بشئ لا يعرف، فليس بيعه ببيع ".
[15451] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، قال: " لا تتبايعوا إلى الحصاد، ولا إلى الدياس (1)، ولكن إلى شهر معلوم ".