مأخوذة من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي، وفيها: حدثنا يحيى بن عمر، قال حدثنا عيسى بن مسلم، قال: حدثنا عمر بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن محبوب، عن رجل، عن الحولاء العطارة، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) - في حديث طويل، يأتي في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى - قالت: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " يا حولاء، والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا بإذنه، فإن فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر " الخبر.
[15098] 2 - الصدوق في المقنع: وللمرأة أن تنفق من بيت زوجها بغير إذنه المأدوم دون غيره.
67 - (باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير إذنه، ولو من الوديعة، إذا لم يستحلفه) [15099] 1 - الصدوق في المقنع: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليرض، ومن لم يرض فليس من الله، وليس لك أن تأخذ ممن حلفته شيئا، وإن جحد رجل حقك، ثم وقع له عندك مال، فلا تأخذ منه إلا حقك ومقدار ما حبسه عنك، وتقول: اللهم إني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا ظلما، ولكني أخذته مكان حقي، فإن استحلفك على ما أخذت فجائز لك أن تحلف، إذا قلت هذه الكلمة ".