أبواب الصرف 1 - (باب تحريم التفاضل، في بيع الفضة بالفضة، والذهب بالذهب) [15562 2 دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه: " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، ولعن [الله] (1) الربا، وآكله، وموكله، وبائعه، ومشتريه، وكاتبه، وشاهديه ".
[15563] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، ليس فيه زيادة ولا نظرة، والزائد والمستزيد في النار ".
[15564] 3 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن الدرهم بدرهمين يدا بيد، قال: " ذاك الربا العجلان ".
[15565] 4 - فقه الرضا (عليه السلام)، وشري الدراهم بالدراهم، والذهب