السحت ثمن الميتة - إلى أن قال - واجر القاضي، الا قاض يجرى عليه من بيت المال، وأجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال ".
٢٨ - (باب عدم جواز بيع المصحف، وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما، واخذ الأجرة على كتابته) [١٤٩٤٢] ١ - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس ببيع المصاحف وشرائها "، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " ولا بأس ان يكتب بأجر، ولا يقع الشراء على كتاب الله، ولكن على الجلود والدفتين، يقول:
أبيعك هذا بكذا ".
٢٩ - (باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض، وإن كان الفاعل غير مكلف، وتحريم فعل القمار) [١٤٩٤٣] ١ - فقه الرضا (عليه السلام): واعلم - يرحمك الله - ان الله تبارك وتعالى نهى عن جميع القمار، وأمر العباد بالاجتناب منها، وسماها رجسا، فقال ﴿رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه﴾ (1) مثل اللعب بالشطرنج والنرد وغيرهما من القمار، والنرد أشر من الشطرنج "، الخبر.
[14944] 2 - الصدوق في المقنع: اتق اللعب بالنرد، فان الصادق (عليه السلام) نهى عن ذلك، ان مثل من يعلب بالنرد قمارا، مثل من يأكل لحم الخنزير، ومثل من