[15230] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج الذي في بطنها، فنهاهم النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك.
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن عسيب الفحل (1).
9 - (باب عدم جواز بيع الآبق منفردا، وجواز بيعه منضما إلى معلوم) [15231] 1 - دعائم الاسلام: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع العبد الآبق، والبعير الشارد.
[15232] 2 - وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: " لا يجوز بيع العبد الآبق، ولا الدابة الضالة " يعني قبل أن (يقدروا عليها) (1).
قال جعفر بن محمد (عليهما السلام): " إذا كان مع ذلك شئ حاضر جاز بيعه، يقع البيع على الحاضر ".
10 - (باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته، ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة، إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات، وما لا يقدر عليه) [15233] 1 - دعائم الاسلام: في حديث تقدم (1)، عن أمير المؤمنين