[15240] 8 - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يبيعن أحدكم سهمه من الغنيمة، حتى يعلم ما يصير له منه ".
11 - (باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد، في جواز البيع والشراء) [15241] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في ولي اليتيم: " إذا قرأ القرآن واحتلم وأونس منه الرشد، دفع إليه ماله، وإن احتلم ولم يكن له عقل يوثق به، لم يدفعه (1) إليه، وأنفق منه بالمعروف عليه ".
[15242] 2 - العياشي: عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله سأله أبي (1) وانا حاضر،: عن اليتيم متى يجوز أمره؟ فقال: " حين يبلغ أشده " قلت: وما أشده؟ قال: " الاحتلام " الخبر.
[15243] 3 - وعنه: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى يدفع إلى الغلام ماله؟ قال: " إذا بلغ وأونس منه رشد " قال: قلت: فان منهم من يبلغ خمس عشرة سنة، وست عشرة سنة، قال: " إذا بلغ ثلاث عشرة سنة جاز أمره " الخبر.