[15627] 2 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الاستبراء على البائع، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها، وإنما يستبرئ المشتري حذرا من أن تكون غير مستبرأة، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه، فالاستبراء له حسن ".
[15628] 3 - وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: " الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري ".
[15629] 4 - وعن علي (عليه السلام)، أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى، قال: " يستبرئها (1) بخمس وأربعين ليلة ".
[15630] 5 - فقه الرضا (عليه السلام): " الثالث: نكاح ملك اليمين، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة، والاستبراء حيضة، وهو على البائع ".
[15631] 6 - الصدوق في المقنع: وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض، ولم يكن صاحبها يطؤها، فإن أمرها شديد، فإن أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا؟ وليتبين (1) ذلك في خمس وأربعين ليلة.
8 - (باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة، واليائسة، ومن أخبر الثقة باستبرائها، ومن اشتريت وهي حائض، إلا زمان حيضها) [15632] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال: