وليدة باعها ابن سيدها، (وأبوه غائب) (1) فأنكر البيع، فقضى أن يأخذ وليدته ويؤدي الثمن الولد البائع.
4 - (باب وجوب العلم بقدر البيع، فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة، وحكم الأخرس والأعجم في العقود) [15213] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال:
" من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه، إن كان يوزن أو يكال " الخبر.
[15214] 2 - وعن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن رجلين باع كل واحد منهما حصته من دار، بحصة لصاحبه (1) من دار أخرى، فقال: " ذلك جائز إذا علما جميعا ما باعاه واشترياه، فإن لم يعلماه أو لم يعلم (2) أحدهما فالبيع باطل ".
5 - (باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع) [15215] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " وأن