يشتريان بأموالهما، وكان بينهما كلام، فجاء هذا إلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، فاشترى كل واحد منهما الآخر، فأخذ هذا بتلابيب هذا، وهذا بتلابيب هذا، فقال كل واحد منهما لصاحبه: أنت عبدي قد اشتريتك، فإنه يحكم بينهما من حيث افترقا، فيذرع، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، لأنهما جاءا سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق الآخر، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضر به.
14 - (باب أن من شارك غيره في شراء حيوان أو شرط الرأس والجلد بما له، ولم يرد الشريك ذبحه، كان له منه ما نقد لا ما شرط، وإن من باع واستثنى الرأس والجلد كان شريكا بقيمة ثنياه، وأنه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان) [15646] 1 - صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليهما السلام)، قال: " اختصم إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام)، رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا واستثنى الرأس والجلد، ثم بدا له أن ينحره، قال علي (عليه السلام): هو شريكه على قدر (1) الرأس والجلد ".
15 - (باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها خاصة، مع اعسار مولاها، أو موته ولا مال له سواها، وإن من اشترى جارية فشرط للبائع نصف ربحها فأحبلها، فلا شئ للبائع) [15647] 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله