[15227] 2 - قال أبو عبد الله (عليه السلام): " إذا كان في الأجمة أو الحظيرة (1) سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد، أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب حاضر (2) أو غيره (كان جائزا) (3) الخبر.
8 - (باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفردا، وأنه لا يجوز جعله ثمنا) [15228] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن آبائه (عليهم السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح، فأما المضامين: فهي ما في أصلاب الفحول، وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما، وأعواما، ومرة ومرتين ونحو ذلك، والملاقيح: هي الأجنة في بطون أمهاتها، وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج.
[15229] 2 - وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وقد اختلف في معنى ذلك، فقال قوم: هو بيع كانت الجاهلية يتبايعونه، يبيع الرجل منهم الجزور بثمن مؤخر، ويكون الاجل من (1) المتبايعين إلى أن تنتج الناقة ثم ينتج نتاجها، وقال آخرون: هو أن يباع النتاج قبل أن ينتج، وكلا البيعين فاسد لا يجوز.