" إن كان إنما أصاب تلك الدار من عمله ذلك، وغرم ثمنها في العمل، فهو عليهم جميعا، وإن لم يكن ذلك، فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفسه ".
[15209] 3 - عوالي اللآلي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا بيع الا فيما تملك ".
[15210] 4 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا طلاق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه ".
2 - (باب أن من باع ما يملك وما لا يملك، صح البيع فيما يملك خاصة [15211] 1 - الشيخ الطوسي في النهاية، عن أبي محمد العسكري (عليه السلام)، أنه كتب إليه رجل كانت له قطاع أرضين في قرية، وأشهد الشهود أنه قد باع هذه القرية بجميع حدودها، فهل يصلح ذلك أم لا؟
فوقع: " لا يجوز بيع ما لا (1) يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك ".
3 - (باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته) [15212] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في