7 - (باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري) [15426] 1 - دعائم الاسلام: في الخبر المتقدم، بعد قوله: وهو على شرطه، قيل: فغلتها لمن تكون؟ قال: " للمشتري، لأنها لو احترقت لكانت من ماله ".
[15427] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في رجلين يتبايعان السلعة فيشترط البائع الخيار أو المبتاع، فتهلك السلعة، قبل أن يختار من كان له الخيار، ما حالها؟ قال: " هي من مال البائع " يعني ما لم يجب البيع، أو كان المشتري قد قبضها لينظر إليها ويختبرها، ولم يوجب البيع، قيل له (عليه السلام): فإذا وجب (1) للمبتاع، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع، ثم هلكت، ما حالها؟ قال: " هي من [مال] (2) المبتاع، إذا لم يختر الذي له فيها الخيار " ومعلوم أن السلعة إذ كانت هكذا فهي ملك للمشتري، فإذا هلكت فهي من ماله.
[15428] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قضى بأن الخراج بالضمان.