يقول: يكون معه عروض غيره أحب إلي " فقيل له: أرأيت إن كان الدراهم أكثر من الفضة التي فيه؟ قال: وكيف لهم بالإحاطة بذلك؟ " قيل: فإنهم يعرفونه، قال: " إن كانوا يعرفونه فلا بأس، وإلا فإنهم يجعلون معه العروض أحب إلي " وإنما يعني (صلوات الله عليه) بذلك أن يكون مع الفضة عرض، ويعلم أن الدراهم أكثر منها، فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن، والفاضل في العروض، وأن تكون الدراهم أقل من الفضة، ويكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه.
[15582] 2 - العلامة الحلي في التذكرة: عن عطاء بن يسار، أن معاوية باع سقاية من ذهب (أو ورق) (1) بأكثر من ورقها (2)، فقال أبو الدرداء:
سمعت النبي (صلى الله عليه وآله)، ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل، فقال له معاوية: ما أرى بهذا بأسا، قال أبو الدرداء: من يعذرني من هذا؟ أخبره عن النبي (صلى الله عليه وآله)! ويخبرني عن رأيه! والله لا سكنت بأرض أنت فيها، ثم قدم أبو الدرداء على عمر فذكر له ذلك، فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلا وزنا بوزن مثلا بمثل.
[15583] 3 - فقه الرضا (عليه السلام): " فلو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما، أو خاتما يسوى درهما بعشرة ما دام عليه فص لا يكون شيئا فليس بالربا ".
10 - (باب حكم من كان له على غيره دراهم، فسقطت حتى لا تنفق بين الناس) [15584] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت