مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٤٢٢
10 - (باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن، فإن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة، وجب احتسابها من الدين) [15787] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال في كراء الدواب، والدار المرهونة، وغلة الشجر، والضياع المرهونة، " ذلك كله للراهن، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل ".
[15788] 2 - الصدوق في المقنع: وإن رهن رجل عند رجل دارا لها غلة، فالغلة لصاحب الدار، وإن رهن رجل أرضا فيها ثمر، فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق عليها، وإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها.
[15789] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا يغلق الراهن الرهن (1) من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " ورواه في موضع آخر، وفيه: " لصاحبه ".
11 - (باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن أن يطأها أم لا؟) [15790] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه قال: " إذا ارتهن (1) الرجل الجارية، وأراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده (2)، لم

الباب ١٠ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٤ ح ٢٥١.
٢ - المقنع ص ١٢٩.
3 - عوالي اللآلي ج 3 ص 234 ح 1.
(1) غلق الرهن: إذا استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفكه الراهن في الوقت المشروط.
وكان هذا من فعل الجاهلية، أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين، ملك المرتهن الرهن، فأبطله الاسلام (لسان العرب - غلق - ج 10 ص 292).
الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 84 ح 253.
(1) في المصدر: " رهن ".
(2) ليس في المصدر.
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست