واعلم أنها أهلكت القرون الأولى.
6 - (باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون) [15839] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس (بأن يؤخذ) (1) الرهن والكفيل، في السلم وبيع النسيئة ".
[15840] 2 - وعنه (عليه السلام)، أنه قال في حديث في المديون: " وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في عروض، فإنه يعطيه كفيلا، أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع ويقضي ".
7 - (باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول، أو ما عليه) [15841] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " روي: إذا كفل الرجل حبس إلى أن يأتي صاحبه ".
[15842] 2 - الصدوق في المقنع: وإذا كان لرجل على صاحبه حق فضمنته بالنفس، فعليك تسليمه، وعلى الامام أن يحبسك حتى تسلمه.
[15843] 3 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال:
" إذا تحمل الرجل بوجه الرجل إلى أجل، فجاء الاجل من قبل أن يأتي به (1)، حبس إلا أن يؤدي عنه ما وجب عليه، إن كان الذي يطالب به معلوما، وله أن يرجع به عليه، وإن كان [الذي] (2) قد طلب [به