بأس به، إن هو لم يزد على رأس ماله " الخبر.
[15857] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لكعب بن مالك، وقد تقاضى غريما له: " أترك الشطر، واتبعه ببقيته فخذه ".
5 - (باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهما، فقال أحدهما:
لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك) [15858] 1 - الصدوق في المقنع: إذا كان بين رجلين درهمان، فيقول أحدهما:
الدرهمان لي، ويقول الآخر: بيني وبينك، فإن الذي يقول: هما بيني وبينك، قد أقر أن أحد الدرهمين ليس له وأنه لصاحبه، وأما الآخر فبينهما نصفان.
6 - (باب حكم ما إذا تداعيا عينا، وأقام كل منهما بينة) [15859] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قضى في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان: أنه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما، وليس في أيديهما، فأما إن كان في أيديهما، فهو فيما بينهما نصفان، (1) وإن كان في يدي أحدهما، فإنما البينة في علي المدعي، واليمين على المدعى عليه.