الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [مسمى] (1)، فيأتي غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا، وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: " لا بأس به إن هو لم يزد (2) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل، ويأخذه مكانه ".
28 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين والقرض) [15765] 1 - الصدوق في المقنع: وإذا مات الرجل وله دين على رجل، فإن أخذه وارثه منه فهو له، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.
[15766] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): مثله. " وروي أنه شكا رجل إلى العالم (عليه السلام) دينا عليه، فقال له العالم: أكثر من الصلاة ".
[15767] 3 - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)، قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أربعة لا عذر لهم: رجل عليه دين محارف في بلاده، لا عذر له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه " الخبر.
[15768] 4 - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن علي قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي، عن عمه الأصمعي قال: حدثنا بعض أصحابنا، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي الحسن جمهور مولى المنصور قال: أخرج إلى بعض ولد سليمان بن علي كتابا