رسول الله (صلى الله عليه وآله)، نهى عن شرطين في بيع [واحد] (1) " وقد اختلف في تأويل ذلك، فقال قوم: أن يقول البائع: أبيعك بالنقد (كذا والنسيئة) (2) بكذا، ويعقد البيع على هذا - إلى أن قال - وهذه الوجوه كلها البيع فيها فاسد لا يجوز، إلا أن يفترق المتبايعان على شرط [واحد] (3) فأما (ما عقدت على الشرطين) (4) فذلك المنهي (5) عنه، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة، وقد نهي عن ذلك.
[15455] 2 - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " لا تحل صفقتان في واحدة ".
3 - (باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله بزيادة عليه) [15456] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [مسمى] (1)، فيأتيه (2) غريمه فيقول: عجل لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته، أو أمد لك في الاجل، قال: " لا بأس به إن هو لم يزد (3) على رأس ماله، ولا بأس أن يحط الرجل دينا له إلى أجل ويأخذ (4) مكانه ".