7 - (باب أنه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما) [15911] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن المساقاة فقال: " هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل، فيقول:
إسق هذا من الماء واعمره واحرثه، ولك مما تخرج كذا وكذا بشئ يسميه (1)، فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز ".
[15912] 2 - أبو علي في أماليه: عن أبيه، عن أحمد بن هارون بن الصلت، عن أحمد بن محمد بن عقدة، عن الحسن بن القاسم، عن بسر (1) بن إبراهيم بن شيبان، عن سليمان بن بلال، عن الرضا، عن آبائه (عليهم السلام): " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، دفع خيبر إلى أهلها بالشطر، فلما كان عند الصرام " الخبر.
8 - (باب أن العمل على العامل والخراج على المالك، إلا مع الشرط، وحكم البذر والبقر) [15913] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج، على أن يكفيه خراجها [إليه] (1) ويدفع إليه شيئا معلوما ".
[15914] 2 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يستأجر الرجل الأرض بخمس ما