(صلى الله عليه وآله) عن الحكرة، أن رجلا من قريش يقال له: حكيم بن حزام، كان إذا دخل على (2) المدينة بطعام (3) اشتراه كله، فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال له: يا حكيم إياك أن تحتكر ".
ابن أبي جمهور في درر اللآلي: وفي الحديث: أن حكيم بن حزام، وذكر مثله (4).
[15345] 3 - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يشتري الرجل طعاما فلا يبيعه، يلتمس به الفضل، إذا كان بالمصر طعام غيره، وإذا لم يكن بالمصر [طعام] (1) غيره، فليس له إمساكه، وعليه بيعه، وهو محتكر.
23 - (باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس، وأنه يلزم به) [15346] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه كتب إلى رفاعة: " إنه عن الحكرة، فمن ركب النهي فأوجعه، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر ".
24 - (باب أن المحتكر إذا ألزم بالبيع، لا يجوز أن يسعر عليه) [15347] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن