الباب، قال: قال علي (عليه السلام): " بكم يا أعرابي؟ " قال: بمائة درهم، قال علي (عليه السلام): " خذها يا حسن " فأخذها، فمضى علي (عليه السلام)، فلقيه أعرابي آخر، المثال واحد والثياب مختلفة، فقال: يا علي تبيع الناقة، قال علي (عليه السلام): " وما تصنع بها؟ " قال: أغزو عليها أول غزوة يغزوها ابن عمك، قال: " إن قبلتها فهي لك بلا ثمن " قال: معي ثمنها وبالثمن أشتريها، فكم (1) اشتريتها؟ قال: " بمائة " قال الاعرابي: ولك سبعون ومائة درهم، قال علي (عليه السلام): " خذ السبعين والمائة، وسلم الناقة، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة، والسبعون لنا نبتاع بها شيئا " فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة، قال علي (عليه السلام): " فمضيت أطلب الاعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها " الخبر.
11 - (باب جواز بيع المبيع قبل قبضه، على كراهة إن كان مما يكال أو يوزن إلا أن يوليه، وجواز الحوالة به) [15465] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " من اشترى طعاما فأراد بيعه، فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها، وإن اشترى الرجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك ".
[15466] 2 - وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى عن ربح ما لم يضمن، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضا، فقال قوم: لا يكون ذلك إلا