ما للبائع ".
15 - (باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، أو دفع طعاما ونحوه عن أجرة أو دين فتغير سعره) [15474] 1 - الصدوق في المقنع: سئل أبو عبد الله (عليه السلام)، عن رجل ابتاع من رجل طعاما [بدراهم] (1) فأخذ نصفها وترك نصفها، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: " إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه وترك نصفه ولم يسعر (2) سعرا، فإنما له سعر يومه، وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه به ".
[15475] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): وكل ما يباع (1) بالنسيئة، سعر يومه ما لم ينقص ".
16 - (باب حكم فضول المكاييل والموازين) [15476] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (1) (عليه السلام)، أنه سئل عن الرجل يشتري الطعام مما يكال أو يوزن، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به، قال: " إن كانت تلك الزيادة مما يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها ويردها، لأنها قد تكون