4 - (باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية، وأن يشتري منه ويبيعه، وأن يضمن عنه غريمه ويقضيه) [15457] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهم السلام)، أنه سئل عن القوم يتبايعون العينة (1)، (حتى إذا) (2) اتفقوا أدخلوا بينهم بيعا، قال: " ولم ذاك؟ " قال: يكرهون الحرام، قال: " من أراد الحرام فلا بأس به ولو أن رجلا واطأ امرأة على فجور حتى اتفقا، ثم بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا، كان ذلك جائزا ".
5 - (باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه، فيبيعه إياه بربح وغيره، نقدا أو نسيئة) [15458] 1 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن الرجل يقول للرجل: ابتع لي متاعا حتى أشتريه منك بنسيئة، فابتاع له من أجل ذلك، قال: " لا بأس، إنما يشتري منه بعد ما يملكه " قيل: فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة، أيصلح أن يقطع سعره معه ثم يشتريه من مكان آخر؟ قال: " لا بأس بذلك ".
6 - (باب أنه يجوز أن يبيع الشئ بأضعاف قيمته، ويشترط قرضا، أو تعجيل دين) [15459] 1 - فقه الرضا (عليه السلام): " روي أنه سئل عن رجل له دين قد