(صلى الله عليه وآله)، نهى عن بيع التمر بالرطب، من أجل أن الرطب ينقص من كيله إذا يبس.
[15549] 2 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال: " أينقص إذا جف؟ " فقالوا: نعم، فقال: " لا إذن ".
14 - (باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع، لكن يكره) [15550] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه قال: " لا بأس [بالثوب] (1) بالثوبين يدا بيد، ونسيئة إذا وصفه ".
[15551] 2 - فقه الرضا (عليه السلام): " وسئل - أي العالم (عليه السلام) - عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، فقال: لا بأس، إذا لم يكن كيلا ولا وزنا ".
15 - (باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب، بعضها ببعض، متماثلة ومختلفة، متساويا ومختلفا ومتفاضلا، ويكره نسيئة) [15552] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه رخص في (1) بيع الحيوان بالحيوان.