عليها، فأخذت من نثارهم، ثم بكت أم أيمن، وقالت: يا رسول الله، فاطمة (عليها السلام) زوجتها ولم تنثر عليها شيئا " الخبر.
[14948] 2 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه نهى عن القمار، والنهبة، والنثار، يعني بالنثار: ما ينثر على قوم لم يدعوا إليه، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار إليه، وكان يؤخذ اخطافا (1) وانتهابا، فهو شبيه بالنهبة.
31 - (باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى، دون الميتة) [14949] 1 - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي: عن جعفر بن محمد بن شريح، عن ذريح المحاربي: قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن جلود السباع التي يجلس عليها، فقال: " ادبغوها " فرخص في ذلك.
[14950] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه قال: " من السحت ثمن جلود السباع ".
ورواه في الجعفريات: بسنده عنه (عليه السلام) (1).
قلت: يمكن حمل الخبر الأول على المذكى، والثاني على الميتة، أو حمل الأول على مجرد جواز الانتفاع بها، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحللة من الميتة، كالاستقاء من جلودها، واطعام كلب الصيد من لحومها، وحرمة المعاوضة عليها، والانتفاع من ثمنها.