لمزارعه وأكرته، لان الله يقول: ﴿فبظلم من الذين هادون حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ (1) يعني لحوم الإبل والبقر والغنم ".
18 - (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المزراعة والمساقاة) [15931] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال: أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا، وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له، فقال (عليه السلام): " القول قول صاحب الأرض مع يمينه، إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه، وقامت بذلك عليه البينة، فيكون القول قول الزارع (1) مع يمينه في المزارعة، إلا أن يأتي بما لا يشبه، فيكون عليه (2) مثل كراء الأرض، ولا يقلع الزرع ".
[15932] 2 - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " شرار الناس الزارعون (1) والتجار، إلا من شح منهم على دينه ".