[15814] 2 - وعن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا: " إذا شرط على المكاتب أنه إذا عجز رد في الرق، فحكمه حكم المملوك في كل شئ خلا ما يملكه ".
[15815] 3 - البحار، عن كشف المناقب: عن أبي مطر، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - قال: ثم أتى أصحاب التمر فإذا خادم تبكي، فقال: " ما يبكيك؟ " قالت: باعني هذا الرجل تمرا بدرهم، فرده موالي وأبى أن يقبله، فقال: " خذ تمرك وأعطها درهما، فإنها خادم ليس لها أمر " الخبر.
4 - (باب أن غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحق به، إلا أن تقصر التركة على الدين فيقسم بالحصص، وإن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء) [15816] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال:
" إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه، فهو أحق به ".
[15817] 2 - وعن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين، فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده، ما حاله؟ فقال (عليه السلام): " تخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع، أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه "، قيل له: فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا، ما حالهم؟ قال (عليه السلام): " الربح والوضيعة للذي عليه الدين، وله بعين (1) ما بقي ".