هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو وبكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: " هو كماله ".
14 - (باب حكم ما لو اختلفا، فقال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة) [15794] 1 - الصدوق في المقنع: وإن قال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر:
هو وديعة عندك، فإنه يسأل صاحب الوديعة ببينة، فإن لم تكن له بينة حلف صاحب الرهن.
[15795] 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) (1)، أنه قال في الثوب يدعيه الرجل في يد الرجل، فيقول الذي هو في يديه: هو لك عندي رهن، وقال الآخر: بل هو لي عندك وديعة، قال: " القول قوله، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده ".
15 - (باب أنهما إذا اختلفا فيما على الراهن ولا بينة، فالقول قول الراهن مع يمينه) [15796] 1 - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام)، أنهما قالا في الذي عنده الرهن، يدعي أنه رهن في يديه بألف، ويقول الراهن: بل هو بمائة، قالا (1): " القول قول الراهن مع يمينه، وعلى الذي هو في يده البينة بما ادعى من الفضل ".
[15797] 2 - الصدوق في المقنع: وإن اختلف رجلان في الرهن، فقال أحدهما: