علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تمانعوا قرض الخمير، فإن منعه يورث الفقر ".
[١٥٣٦١] ٢ - وبهذا الاسناد قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خمس لا يحل منعهن: الماء، والملح، والكلأ، والنار، والعلم " الخبر.
٣٢ - (باب كراهة احصاء الخبز مع الغنى عن ذلك، وجواز اقتراضه عددا، وإن رد أصغر أو أكبر مع التراضي) [١٥٣٦٢] ١ - فقه الرضا (عليه السلام): " عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنه سئل عن الخبز بعضه أكبر من بعض، قال: لا بأس إذا اقترضته ".
٣٣ - (باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه، على كراهية) [١٥٣٦٣] ١ - صحيفة الرضا (عليه السلام): بإسناده عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: " خطبنا أمير المؤمنين (عليه السلام) على المنبر، قال: سيأتي على الناس زمان (١) يعض الموسر على ما في يديه ولم يؤمر (٢) بذلك، قال الله تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ (3)، وسيأتي على الناس زمان يقدم الأشرار وليسوا بأخيار، ويباع المضطر، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع المضطر، وعن بيع الغرر، وعن بيع الثمار، حتى تدرك، فاتقوا الله أيها الناس، واحفظوني في أهل بيتي، وأصلحوا ذات