عن أبي هريرة قال: نهى رسول (صلى الله عليه وآله)، أن يبيع حاضر لباد.
[15358] 2 - دعائم الاسلام، عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يبيع الحاضر للبادي، ومعنى هذا النهي - والله أعلم - معلوم في ظاهر الخبر.
وهو أن لا يبيع الحاضر للبادي، يعني متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يريه أن ذلك نظرا له أو يكون البادي يوليه عرض سلعته (فيبيع دون رأيه) (1)، أو ما أشبه ذلك، فأما إن دفع البادي سلعته إلى الحاضر، ينشدها بالبيع ويعرضها ويستقصي ثمنها، ثم يعرفه (2) مبلغ الثمن، فيلي البادي البيع لنفسه (3)، أو يأمر من يلي ذلك له بوكالته، فذلك جائز وليس في هذا من ظاهر النهي شئ، لان ظاهر النهي إنما هو أن يبيع الحاضر للبادي، فإذا باع البادي بنفسه فليس هذا من ذلك بسبيل، كما يتوهمه من قصر فهمه.
[15359] 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " ذروا الناس في غفلاتهم يعيش بعضهم مع بعض ".
وعنه (صلى الله عليه وآله)، أنه نهى أن يبيع حاضر لباد (1).
31 - (باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح، ومنع النار) [15360] 1 - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده