مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ١٣ - الصفحة ٢٣٥
[15223] 8 - القطب الراوندي في دعواته: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال: " خمس إن أدركتموها فتعوذوا بالله منهن: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان " الخبر.
[15224] 9 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام)، أنه كان يمشي في الأسواق وبيده درة يضرب بها من وجد (1) من مطفف أو غاش في تجارة المسلمين، قال الأصبغ: فقلت له يوما: أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين، واجلس في بيتك قال: " ما نصحتني ".
[15225] 10 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال لأهل الكيل والوزن: " إنكم وليتم أمرين هلك فيهما (1) الأمم السالفة قبلكم ".
7 - (باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم) [15226] 1 - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه سئل عن بيع المسك في الآجام، واللبن في الضرع (1)، والصوف (في ظهور) (2) الغنم، قال: " هذا كله لا يجوز لأنه مجهول غير معروف، يقل ويكثر، وهو غرر (3) ".

٨ - دعوات الراوندي ص ٢٨، وعنه في البحار ج ٧٣ ص ٣٧٧ ح ١٤.
٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٣٨ ح ١٩١٣.
(١) في الطبعة الحجرية: " ضرب " وما أثبتناه من المصدر.
١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٧ ح ٢٦٥.
(١) في المصدر: " فيها ".
الباب ٧ ١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣ ح ٤٢.
(١) في المصدر: " الضروع ".
(٢) في المصدر: " على ظهر ".
(٣) بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول (لسان العرب ج ٥ ص ١٤).
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»
الفهرست